لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
257
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
التطبيقات : قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً « 1 » . وقد روى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب » « 2 » . فيخصّص قوله « تعالى » : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ بما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام من عدم الرجوع في طلاق البائن ، فيختصّ الرجوع بغير ذلك ، فالمراد من الضمير في « بعولتهنّ » المطلقات الرجعيّات ، فإن قلنا بتخصيص العامّ أيضا فيكون المراد من « المطلقات » الرجعيات ، وإلّا فأصالة العموم فيها محكّمة .
--> ( 1 ) - البقرة : 228 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 15 : 417 ، الباب 8 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل .